الشيخ المحمودي

325

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة

كما في الحديث الثاني من « باب إبطال العول » من كتاب الميراث من الكافي : ج 7 ص 79 . وأيضا رواه الكليني بسند آخر في الحديث الحديث الأوّل من « باب إبطال العول » من الكافي : ج 7 ص 79 ط الآخوندي . ورواه أيضا الشيخ الطوسي عن يونس بن عبد الرحمان ، عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، كما في أوّل كتاب الفرائض والمواريث من كتاب التهذيب : ج 9 ص 247 ط دار الكتب الإسلامية . وبعده في الكافي والتهذيب وعلل الشرائع معا عن ابن عباس حديث تفصيلي في إبطال العول ، وبيان سهام الورّاث فليراجع فإنّه لطيف ومفيد جدّا « 1 » . 408 - وقال عليه السّلام في المعنى المتقدّم بزيادة وتفصيل : - كما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين قدّس اللّه نفسه ،

--> ( 1 ) وفي هامش الكافي في هذا المقام هامش فيه موجز السهام وأصحابها ، نافع جدّا . وإليك ما ذكره الفيض ؛ في كتاب الوافي . . . على ما في هامش الكافي : ج 7 ص 79 قال : و ( الأصول ) الستة التي ذكرها اللّه سبحانه هي الثلثان ( وهو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأمّ أو لأب مع فقد الإخوة ) . والنصف ( وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأمّ ، أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد ؛ وإن نزل ) . والثلث ( وهو فرض الأم مع عدم من يحجبها ، وفرض الزائد على الواحد من ولد الأمّ ) . والسدس ( وهو فرض الأب مع وجود الولد وإن نزل ، والأم المحجوبة والواحد من ولد الأمّ وإن نزل ) . والربع ( وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فأزيد مع فقد الولد ) . والثمن ( وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد ) . وهي أصول الفرائض ، ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الورّاث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى ، وهذا معنى ما مرّ ويأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة . فأما قولهم : « إنها لا تجوز ستة » فمعناه إنها وإن زادت فلا تزيد أصولها على ستة ، وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي عن بكير الآتي .